aytl7ssan
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى واسع للنقاش والحوار حول كل مايتعلق بقبيلة ايت لحسن
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

Admin


المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 08/07/2008
العمر : 36

محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين Empty
مُساهمةموضوع: محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين   محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 21, 2011 4:59 pm

محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين
حاوره: حسن عربي

[محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين] على المواطنين أن ينتبهوا إلى الإشهار الكاذب للقروض
اعتبرمحمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين، أن مشروع قانون 08 / 31 المتعلق بحماية المستهلك، الذي أحيل على مجلس النواب من أجل المصادقة على بعض التعديلات قبل إحالته من جديد على مجلس المستشارين، يهدف أساسا إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك والبائع. وأضاف بنقدور في حوار مع بيان اليوم، أن جمعيات حماية المستهلك تلعب دورا أساسيا في التوعية والتحسيس بحقوق المستهلكين.
* أين وصل مشروع القانون 08/ 31 المتعلق بحماية المستهلك؟
- بالنسبة للمشروع، فقد تمت مناقشته مؤخرا، من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، وأدخلت عليه بعض التغييرات، منها حذف الإكراهات البدنية والتقليص من الغرامات المالية، وقد صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون أول أمس بالإجماع
وسيعطي هذا القانون الحق في التقاضي للجمعيات من أجل الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، والذي يمثل سابقة. كما يتيح القانون أيضا للجمعيات إمكانية التدخل لدى المحاكم لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف أنشطة غير مشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.
* إلى أي حد تساهم هذه الجمعيات في حماية المستهلك؟
- تلعب جمعيات حماية المستهلك دورا أساسيا في التوعية والتحسيس بحقوق المستهلكين، وبالنسبة لنا في الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك، فهي تضم 22 جمعية تعمل في هذا المجال. ونتوفر الآن عل خمسة شبابيك للمستهلك، التي تم إحداثها إطار الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووكالة التعاون التقني الألماني «GTZ» وجمعيات المستهلكين، وتتواجد بمدن وجدة، الجديدة، الدار البيضاء، القنيطرة وتاوريرت، ويتمثل دورها في تقديم المشورة والنصيحة وتوجيه المستهلك وحل النزاعات بين المستهلك والمزود.
* هل هناك مشاريع تعمل عليها الجامعة مستقبلا، خصوصا وأن المستهلك غالبا ما يجهل تواجد مثل هذه الجمعيات الخاصة بحمايته؟
- طبعا، هناك مشروع يتعلق بنشر ثقافة حقوق المستهلك، من خلال الاتفاقية التي تربط المغرب بالإتحاد الأوروبي، حيث اقترحنا إدراج حقوق المستهلك في المقررات التعليمية، ونحن في تنسيق مع الوزارة الوصية في الموضوع أي وزارة التعليم.
* تنهج بعض شركات القروض، عبر وصلات إشهارية، أساليب يعتبرها البعض تحايلية، لإغراء الزبون، كما هو الحال اليوم بمناسبة عيد الأضحى؟
- لا يمكن اعتبار هذه الوصلات الاشهارية غير قانونية، غير أنه فيما يخص الإشهار الكاذب، فقد تطرق له القانون، لكن دون أن يعاقب عليه، وأعطيك نموذجا صارخا يتعلق بالهواتف النقالة. فقد تصادف لوحة إشهارية تدعوك للاستفادة من هاتف نقال بصفر درهم، مع وضع نجمة صغيرة قد لا تظهر لك، وعندما تقرأ مضمونها، تجدها تتضمن عدة شروط للاستفادة من هذا الهاتف. وغالبا ما تكتب هذه الجملة بخط صغير، في حين أن باقي مضمون الإشهار يكتب بالبنط العريض..فهذا إشهار كاذب، وهذا ما يجب الانتباه إليه من قبل المواطنين.
* هل هذا يعني أن الإشهار بصفة عامة غير منصوص عليه في مشروع هذا القانون؟
- بالنسبة للإشهار، فقد قننه مشروع قانون 31/08،من خلال المادتين 109 و110، إذ تشير المادة الأولى إلى أنه يجب أن يتضمن كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 107 ما يلي: تحديد هوية المقرض وطبيعة القرض والغرض منه، وإذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، وتحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر، ويجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة للمستهلك.
أما المادة 110 فتؤكد أنه يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 107، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 114، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن البائع ملزم في حالة عدم الحصول على القرض بأن يرد له المبالغ المدفوعة.
* وماذا عن حق المواطن في إمداده بالمعلومة الصحيحة، خصوصا عندما يتعلق الأمر برغبته في الاستفادة من قرض للاستهلاك؟
- القانون الوحيد المنظم لعملية القروض الاستهلاكية بالمغرب هو قانون العقود والالتزامات، فبمجرد إمضاء عقد القرض يعتبر المستفيد ملزما باحترام كل بنود العقد، رغم تضمينها بنودا تعسفية أو عدم إعطاء المقترض المعلومات الكافية من أجل اتخاذ القرار المناسب، وهذا يعتبر ظلما كبيرا في حق المقترض الذي يكون مجبرا على الخضوع لشروط المقرض مهما كانت مجحفة وتعسفية في حقه.
طبعا، مشروع القانون31/08، تطرق إلى موضوع إعلام المستهلك، وذلك بإعطائه معلومات صحيحة وكافية، وأسطر على كافية، بل إن المشروع، اعتبر هذا الإعلام حق من حقوق الزبون/ المستهلك الأساسية، كما خصص المشروع لعقد القرض عدة مواد تتضمنها الفصول 111 إلى 119، من أجل ضمان الحماية للمستهلك وخصوصا في الجانب المتعلق بالتعسفات التي قد يكون المستهلك ضحيتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ayt-l7ssan.yoo7.com
 
محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aytl7ssan :: الفئة الأولى :: منتدى شوؤن تربوية وتعليمية-
انتقل الى: