aytl7ssan
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى واسع للنقاش والحوار حول كل مايتعلق بقبيلة ايت لحسن
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أهم مواد قانون السير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

Admin


المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 08/07/2008
العمر : 36

أهم مواد قانون السير Empty
مُساهمةموضوع: أهم مواد قانون السير   أهم مواد قانون السير I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 01, 2009 11:43 am

لا تستوفي رسوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات التالية:

1. المركبات الخاصة بجلالة الملك والسيارات العائدة للقصور الملكية العامرة.

2. المركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

3. سيارات موظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة باستثناء سيارات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل.

ب. ولا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:

1. سيارات اطفاء الحريق.

2. سيارات نقل الموتى التي تعود ملكيتها للجمعيات الخيرية.

3. المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل.

4. المركبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة.

ج. كما لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوي.

د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون اذا انتهت مدة ترخيص أي من المركبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم يقم مالكها بتجديد ترخيصها فيغرم مبلغ خمسة دنانير عن كل شهر تاخير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا على ان تسري احكام هذه الفقرة بعد نفاذ مفعول هذا القانون.




م42:

* أ- اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او تسبب باحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق او وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة.

ب - يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا ارتكب السائق أيا من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار ولم يبلغ أي مركز أمني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م43:

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:-

أ-التسبب في وفاة شخص أو إصابته بسبب قيادة المركبة.

ب-قيادة المركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطرا على مستعملي الطريق.

ج- قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقده السيطرة على قيادتها.

8- محاولة الهرب من مكان حادث ارتكبه.

هـ الامتناع عن تقديم ما يثبت هويته لغايات تحرير المخالفة التي ارتكبها على أن يفرج عنه حال إثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة تستوجب توقيفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م45:

* اذا استعملت المركبة في غير تسجيلها وترخيصها خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (16) والمادة (17) من هذا القانون او استعملت مقابل اجر فيعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

م46:

* أ- تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المبينه ادناه وترسل كل من الرخصتين الى المحكمة مع ضبط المخالفة:

1- قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة.

2- قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير.

3 - عدم تبليغ أول مركز أمني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أدى إلى إصابة شخص.

ب - يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتسحب رخصة السوق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر.

ج- إذا صدر قرار المحكمة بالحبس فلا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.




م47:

* أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (100) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1. تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء اثناء سوق المركبة.

2. قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او اثناء حجز الرخصة او وقف العمل بها.

3. قيادة مركبة برخصة سوق غير اردنية اثناء وقف العمل برخصة السوق الاردنية او حجزها.

4. قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للسير باكثر من اربعين كيلومترا في الساعة.

5. قيادة مركبة عكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية.

6. قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوار الطريق الامامية وانوار القياس الخلفية المقررة بطريق غير مضاء.

7. قيادة مركبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او تنسكب او تتسرب منها زيوت او مواد خطرة على الطريق العام.

8. قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطرا على مستعملي الطريق والممتلكات.

9. اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

10. اجراء سباق على الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية.

11. فرار السائق من مكان حادث نجم عنه اضرار مادية.

12. استعمال السيارة الخصوصية مقابل اجر في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون.

ب- تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويجوز لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال سبعة أيام من تاريخ ارتكابها، وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة للمحكمة المختصة مع المخالفة.

ج - إذا قررت المحكمة تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة فيشترط في هذه الحالة أن لا تقل الغرامة عن الحد الأعلى المنصوص عليه من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م48:

* أ. تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة لا تقل عن (30) دينارا ولا تزيد على (60) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1. التجاوز الخاطىء في الحالات التي يمنع التجاوز فيها .

2. عدم الالتزام بالمسرب او تغيير المسرب بشكل مفاجىء.

3. عدم التقيد بشاخصة ( قف).

4. مخالفة اولويات المرور للمركبات.

5. قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (20) كيلومترا ولا تتجاوز (40) كيلو مترا في الساعة.

6. عدم اعطاء الاولوية للمشاه على الممرات المخصصه لعبورهم .

7. عدم اعطاء اولوية المرور للمواكب الرسمية او لمركبات الاسعاف والانقاذ والنجدة اثناء قيامها بمهامها.

8. قيادة مركبة بشكل يؤدي الى احداث الضوضاء او الازعاج او التسبب باعاقة السير في المواكب.

9. تدريب شخص دون السن القانونية ما لم يكن حاصلا على موافقة مسبقة من الوزير على ذلك.

10. سماح مالك المركبة او حائزها بقيادة المركبة من غير المرخص له بقيادة مركبة وفقا لاحكام هذا القانون.

11. قيادة مركبة دون وجود فرامل ( الكوابح).

12. قيادة مركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد ملوثه اخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد.

13. طرح او سكب او تسرب حمولات المركبات كالحجارة والاتربة والنفايات والمياه العادمة او أي مواد اخرى

تشابهها.

14. قيادة مركبة بلوحة ارقام مزورة او دون لوحات ارقام.

15. مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة.

16. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة او احكام تغطيتها .

17. قيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها.

18. وقوف مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الاحياء السكنية.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) دينار ولا تزيد على (50) دينار كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1. القيادة عند المنعطفات بشكل خاطىء.

2. عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المدارس والتقاطعات والمنعطفات.

3. عدم ترك مسافة امان اثناء التتابع في حالة القيادة المركبة.

4. قيادة المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية.

5. قيادة سيارات الشحن والحافلات والركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة اطول من المدة المقررة في الانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

6. الدوران بالمركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة.

7. عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن من الطريق متعدد المسارب.

8. عدم التزام الجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الاعلى للسرعة المسموح بها على الطريق.

9. استخدام الضوء العالي عند التلاقي مع المركبات.

10. الرجوع للخلف بصورة تؤدي الى عرقلة السير.

11. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير.

12. عدم صلاحية اطارات المركبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م49:

* أ. يعاقب بغرامة لا تقل عن (15) دينار ولا تزيدعلى (30) دينار كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1. قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر وبما لا يزيد على (20) كيلومترا في الساعة.

2. عدم التقيد بشواخص وعلامات الطريق الالزامية او اشارات مراقبي السير.

3. تناول السائق الماكولات او المشروبات او التدخين اثناء قيادة المركبة.

4. عدم استخدام حزام الامان في المركبة اثناء سيرها خلافا للانظمة او التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

5. عدم ارتداء خوذة الرأي اثناء قيادة الدراجة الالية.

6. السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الامامية للمركبة.

7. استعمال المنبه بصورة مزعجة.

8. استعمال جهاز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير السيارات المصرح لها بذلك.

9. استعمال المنبه قرب المستشفيات والمدارس واماكن العبادة.

10. استعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والاخلاق العامة او يسبب الضوضاء.

11. عدم الوصول الى اخر الخط اوتغيير مساره او اتجاهه خلافا لتصريح وسائط النقل.

12. زيادة تعرفة اجور النقل المحددة للمركبة.

13. عدم صلاحية عادم الصوت او استخدام مضخمات الصوت.

14.عدم تركيب او استخدام جهاز ( التاكو غراف) في سيارات الركوب المتوسطة

والحافلات والشاحنات خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

15. عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية او عدم صلاحيته.

16. استخدام سائق المركبة الهاتف اثناس سير المركبة اذا كان هذا الهاتف اوجزء منه

محمولا باليد.

17. عدم استعمال الغماز عند التحويل الى اليسار او اليمين.

18. عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقتضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع

الصادر من سيارات نقل الطلبة.

19. التدريب على مركبة من غير المصرح له بالتدريب بموجب احكام هذا القانون.

20. عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء قيادة المركبة وادى ذلك الى وقوع حادث.

21. عدم تأمين ثبات المركبة اثناء الوقوف.

22. عدم اعطاء اولوية المرور للمشاه.

23. وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.

24. الوقوف داخل الدوار.

25. الوقوف على الارصفة او على الممرات الخاصة بالمشاه.

26. وقوف المركبة على بعد يقل عن (15) مترا من المواقف المخصصه لسيارات الركوب

العمومية .

27. الوقوف فوق الجسور وداخل الانفاق.

28. قيادة مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منها.

29. عدم صلاحية احد الانوار الامامية او انوار التوقف.

ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) دنانير ولا تزيد على (20) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1. اخراج الراكب جزء من جسمه اثناء سير في المركبة.

2. القاء أي مواد او فضلات من نوافذ المركبات.

3. التدخين في سيارات الركوب العمومية.

4. امتناع سائق السيارة العمومي عن نقل الركاب دون سبب مشروع.

5. قيادة سيارة الركوب العمومية بهندام غير لائق.

6. قيادة المركبة برخصة سوق غير اردنية في غير الحالات المسموح بها.

7. عدم صلاحية نوافذ سيارات الركوب العمومية.

8. مخالفات التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة.

9. الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (15) مترا.

10. الوقوف قبل المنعطف بمسافة تقل عن (15) مترا.

11. الوقوف على مداخل المواقف العامة او الخاصة او المواقف المخصصة لمركبات ذوي

الاحتياجات الخاصة.

12. ترك السيارات المعطلة على مسارب الطرق.

13. وقوف المركبات العمومية للتنزيل والتحميل في غير الاماكن المخصصة.

14. الانحراف المفاجىء اثناء قيادة المركبة.

15. تحميل الاشخاص في غير الاماكن المخصصة لهم في المركبة بدون تصريح.

16. عدم صلاحية ماسحات الزجاج في فصل الشتاء.

17. عدم وضوح ارقام اللوحات او استعمال لوحات غير قانونية.

18. عدم نظافة سيارات الركوب العمومية من الداخل او الخارج.

19. عدم صلاحية الزجاج الامامي بشكل يعيق الرؤية او يؤثر على قيادة المركبة.

20. عدم صلاحية مقاعد الركوب في سيارات الركوب العمومية.

21. وضع أي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي بشكل يعيق الرؤيا.

22. عدم وجود مرآتين جانبيتين في سيارة الركوب المتوسطة والشاحنات والحافلات.

23. قيادة مركبة دون واقيات للاطارات الخلفية في سيارات الشحن والركوب المتوسطة والحافلات.

24. عدم وضع اشارات مميزة لبروز الحمولة.

25. تحميل ركاب زيادة على الحد المقرر.

26. قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المحددة على الطريق.

27. عدم مطابقة المعلومات على رخصة السير لمواصفات المركبة.

ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن (5) دنانير ولا تزيد على (10) دنانير كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1. قيادة مركبة برخصة او سير مركبة منتهية او تالفة.

2. عدم حمل أي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة او الامتناع عن ابراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير.

3. عدم حمل بطاقات المعلومات الشخصية لسائق السيارة الركوب العمومية الصغيرة.

4. عدم حمل او ابراز بطاقة تأمين المركبة.

5. عدم حمل تصريح خط الاتجاه لسيارات الركوب العمومية.

6. ايقاف المركبة بعيدا عن الرصيف بمسافة تزيد على نصف متر.

7. وقوف المركبة في الاماكن التي يوجد فيها عدادات الوقوف دون دفع البدل المقرر لذلك او الوقوف لمدة اطول من المدة المقررة.

8. التوقف على مسرب الطريق بشكل يعطل حركة السير.

9. ادخال اضافات على جسم المركبة غير مرخص بها.




م50:

يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:-

أ-عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور.

ب-عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية أو إشارات منظم المرور.

ج- السير على الشارع عند توافر الأرصفة.

د-عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير في حالة السير على الطرق خارج المدن.

هـ- قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.









م51:

أ- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين (46)و(47) من هذا القانون إذا تسبب السائق بوقوع حادث مروري .

ب- إذا نص قانون آخر على عقوبة أشد عند ارتكاب أي من الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة الأشد




م52:

أ- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47)و(48)و(49) من هذا القانون دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة، ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الإجراء أمام أي مرجع قضائي أو إداري.

ب-إذا لم يقم المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفته وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) فيحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد إدانته بالعقوبة المناسبة على ان لا تقل عقوبة الغرامة التي تفرض عليه في هذه الحالة عن الحد الأعلى المقرر لهذه المخالفة.

ج- يحق لمن أحيل إلى المحكمة المختصة لارتكابه أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47)و(48)و(49) من هذا القانون أن ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب إنابة خطية.

د- لا يجوز حجز رخصة السوق أو رخصة سير المركبة إلا في الحالات التي حددها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م55:

لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب أحكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف أو التوقف فيها أو سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليه وأجور سحبها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م57:

لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ayt-l7ssan.yoo7.com
 
أهم مواد قانون السير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aytl7ssan :: الفئة الأولى :: منتدى شوؤن تربوية وتعليمية-
انتقل الى: